الشيخ الأميني
46
السجود على التربة الحسينية
وسلم قام يصلي في مسجد بني عبد الأشهل وعليه كساء ملتف به يضع يده عليه يقيه برد الحصى . وفي لفظ : رأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد . في لفظ ابن ماجة : فرأيته واضعا يديه على ثوبه إذا سجد ( 1 ) . قال الشوكاني في نيل الأوطار : الحديث يدل على جواز الاتقاء بطرف الثوب الذي على المصلي ولكن للعذر ، أما عذر المطر كما في الحديث ، أو الحر والبرد كما في رواية ابن أبي شيبة وهذا الحديث مصرح بأن الكساء الذي سجد عليه كان متصلا به أه . ونحن لم نر هذا الحمل في محله إذ الحديث لا يدل بظاهره إلا على اتقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكساء برد الأرض بيده ورجله فحسب ، وليس فيه إيعاز قط إلى السجدة والجبهة ، وسبيله سبيل حديث السيدة عائشة : كان
--> ( 1 ) سنن ابن ماجة : 1 / 321 ، السنن الكبرى : 2 / 108 ، نصب الراية : 1 / 386 ، نيل الأوطار : 2 / 269 ، 275 .